( وأظهر الأقوال )   ( اعتبار اليسار ) الذي يلزم منه الإعتاق ( بوقت الأداء ) للكفارة  لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء وتيمم وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أدائها . والثاني بوقت الوجوب تغليبا لشائبة العقوبة كما لو زنى قن ثم عتق فإنه يحد حد القن . والثالث بأي وقت كان من وقتي الأداء والوجوب . والرابع الأغلظ منهما وأعرض عما بينهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					