( والرمي بإيلاج حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( في فرج ) أو بما ركب من النون والياء والكاف ( مع وصفه بتحريم ) سواء أقاله لرجل أم غيره كأولجت في فرج محرم أو أولج في فرجك مع ذكر التحريم أو علوت على رجل فدخل في ذكره في فرجك ( أو ) الرمي بإيلاجها في ( دبر ) لذكر أو خنثى وإن لم يذكر تحريما ( صريحان ) أي كل منهما صريح لعدم قبوله تأويلا ، واحتيج لوصف الأول بالتحريم : أي لذاته احترازا من تحريم نحو حائض فيصدق في إرادته بيمينه لأن إيلاج الحشفة في الفرج قد يحل وقد لا يحل ، بخلافها في الدبر فإنه لا يحل بحال ، والأوجه عدم احتياج نحو زنا ولواط لوصفه بتحريم ولا اختيار ، ولا عدم شبهة لأن موضوعه يفهم ذلك ، ويؤيده ما يأتي في زنيت بك وفي الوطء ، بخلاف نحو إيلاج الحشفة في الفرج لا بد فيه من الثلاثة ، أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة خلية فهي كالذكر ، أو مزوجة فينبغي اشتراط وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه فإن الظاهر أن الرمي به غير قذف بل فيه التعزير لعدم تسميته [ ص: 105 ] زنا ولياطة كما هو ظاهر ، وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من قال لا فرق في قوله أو دبر بين أن يخاطب به رجلا أو امرأة كأولجت في دبر أو أولج في دبرك ، والأوجه قبول قوله بيمينه أردت بإيلاجه في الدبر إيلاجه في دبر زوجته كما علم مما تقرر فيعزر ، وأن يا لوطي كناية لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط ، بخلاف يا لائط فإنه صريح ويا بغا كناية كما قاله ابن القطان ، وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام ويا قحبة صريح كما أفتى به ، ومثله يا عاهر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ويا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف كما أفتى به أيضا وليس التعريض قذفا ، وبأنه لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها عزرت لإيذائها له بذلك .


