الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتبطل ) ( العفة ) المعتبرة في الإحصان ( بوطء محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( مملوكة ) له ( على المذهب ) إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته وإن لم يحد به لأنه لشبهة الملك ، وقيل لا تبطل بذلك على الثاني لعدم التحاقه بالزنا ( لا ) بوطء ( زوجة ) أو أمة ( في عدة شبهة ) أو في نحو إحرام لأن التحريم لعارض يزول ( و ) لا بوطء ( أمة ولده ) ولا بوطء ( منكوحته ) أي الواطئ ( بلا ولي ) أو بلا شهود وإن لم يقلد القائل بحله ( في الأصح ) لقوة الشبهة فيهما . ومقابله تبطل العفة بذلك لحرمة الوطء فيه ، واستثناء الأذرعي بحثا موطوءة الابن ومستولدته لحرمتهما على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله مملوكة ) وبوطء دبر حليلة له غاية ا هـ منهج ( قوله : لدلالته على قلة ) يؤخذ منه أنه لو ثبت عليه إتيان البهائم بطلت عفته ، ثم رأيته في سم على البهجة ( قوله : مخالف لظاهر كلامهم ) أي فلا يزول إحصانه بوطئهما .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وإن لم يقلد ) لعل الواو للحال وإلا فالمقابل لا يسعه أن يقول بسقوط العفة فيما إذا قلد




                                                                                                                            الخدمات العلمية