( وتبطل ) ( بوطء محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( مملوكة ) له ( على المذهب ) إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته وإن لم يحد به لأنه لشبهة الملك ، وقيل لا تبطل بذلك على الثاني لعدم التحاقه بالزنا ( لا ) بوطء ( زوجة ) أو أمة ( في عدة شبهة ) أو في نحو إحرام لأن التحريم لعارض يزول ( و ) لا بوطء ( أمة ولده ) ولا بوطء ( منكوحته ) أي الواطئ ( بلا ولي ) أو بلا شهود وإن لم يقلد القائل بحله ( في الأصح ) لقوة الشبهة فيهما . ومقابله تبطل العفة بذلك لحرمة الوطء فيه ، واستثناء ( العفة ) المعتبرة في الإحصان الأذرعي بحثا موطوءة الابن ومستولدته لحرمتهما على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم .