( وتبطل )   ( العفة ) المعتبرة في الإحصان    ( بوطء محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( مملوكة ) له ( على المذهب ) إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته وإن لم يحد به لأنه لشبهة الملك  ،  وقيل لا تبطل بذلك على الثاني لعدم التحاقه بالزنا ( لا ) بوطء ( زوجة ) أو أمة ( في عدة شبهة ) أو في نحو إحرام لأن التحريم لعارض يزول ( و ) لا بوطء ( أمة ولده ) ولا بوطء ( منكوحته ) أي الواطئ ( بلا ولي ) أو بلا شهود وإن لم يقلد القائل بحله ( في الأصح ) لقوة الشبهة فيهما . ومقابله تبطل العفة بذلك لحرمة الوطء فيه  ،  واستثناء الأذرعي  بحثا موطوءة الابن ومستولدته لحرمتهما على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					