( ولو )   ( زنى مقذوف ) قبل حد قاذفه ولو بعد الحكم بل ولو بعد الشروع في الحد  كما هو واضح ( سقط الحد ) عن قاذفه ولو بغير ذلك الزنا لأن زناه هذا يدل على سبق مثله لجريان العادة الإلهية بأن العبد لا يهتك في أول مرة كما قاله عمر  رضي الله عنه  ،  ورعايتها هنا لا يلحق بها ما لو حكم بشهادته ثم زنى فورا  [ ص: 110 ] حيث لم ينقض الحكم  ،  وإن قلنا إن زناه يدل على سبق مثله منه قبل الحكم لظهور الفرق بأن الحد يسقط بالشبهة بخلاف الحكم ( أو ارتد  فلا ) يسقط الحد لأن الردة لا تشعر بسبق مثلها ولأنها عقيدة وهي تظهر غالبا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					