( ويسقط ) حده وتعزيره ( بعفو ) عن كله  ،  فلو عفا عن بعض الحد  لم يسقط شيء منه  ،  ولا يخالف سقوط التعزير بالعفو ما في بابه أن للإمام أن يستوفيه لأن الساقط حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حقه تعالى للمصلحة ويستوفي سيد مقذوف مات تعزيره وإن لم يرثه  ،  ولو عفا وارث المقذوف على مال  سقط ولم يجب المال كما في فتاوى الحناطي  ،  وفيها لو اغتاب شخصا لم يؤثر تحليل ورثته  ،  ولو قذف شخصا بزنا يعلمه المقذوف  لم يجب الحد  ،  أو قذفه فعفا ثم قذفه  لم يحد كما بحثه الزركشي  بل يعزر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					