( ويسن لقاض ) ولو بنائبه ( وعظهما ) بالتخويف من عقاب الله للاتباع ويقرأ عليهما { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم } الآية وخبر { وحسابكما على الله ، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب } ( ويبالغ ) في التخويف ( عند الخامسة ) لخبر أبي داود { أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة } ويسن فعل ذلك بها ويأتي واضع اليد على الفم من ورائه كما صرح به الإمام والغزالي ( وأن يتلاعنا قائمين ) للاتباع ، ولأن القيام أبلغ في الزجر ويقعد كل وقت لعان الآخر


