الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( خرجت إلى غير الدار المألوفة ) لها للسكنى فيها ( فطلق وقال ما أذنت لك ) في الخروج وادعت هي بإذنه فيه ( صدق ) هو وكذا وارثه ( بيمينه ) لأن الأصل عدم الإذن فيجب عليها الرجوع حالا إلى المألوفة ، فإن وافقها على الإذن في الخروج لم يجب الرجوع حالا ، واختلافهما في إذنه في الخروج لغير البلد المألوفة كالدار ( ولو قالت نقلتني ) أي أذنت لي في النقلة إلى محل كذا فالعدة فيه ( فقال ) لها ( بل أذنت ) لك في الخروج إليه ( لحاجة ) عينها فتلزمك العدة في الأول ( صدق ) بيمينه ( على المذهب ) لأنه أعلم بقصده وإرادته ولأن القول قوله في أصل الإذن ، فكذا في صفته ومقابله تصديقها بيمينها لأن الظاهر معها بكونها في الثاني ولأنها تدعي سفرا واحدا وهو يدعي سفرين والأصل عدم الثاني ، وهما قولان محكيان فيما إذا اختلفت هي ووارث الزوج في كيفية الإذن ، والمذهب تصديقها بيمينها لأن كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها ورجح جانبها على جانب الوارث دون الزوج لتعلق الحق بهما والوارث أجنبي عنها ولأنها أعرف بما جرى من الوارث

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لم يجب الرجوع حالا ) أي بل تقيم لتمام قضاء ما خرجت إليه إن خرجت لحاجة ، ثم رأيت ابن عبد الحق صرح بذلك ، وبقي ما لو خرجت لا لحاجة كالخروج للنزهة هل يجب العود حالا أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه ليس هنا سفر له مدة تعتبر ( قوله : كالدار ) أي فيصدق هو أو وارثه ( قوله : وهو يدعي سفرين ) أي ذهابها وعودها



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهو يستدعي سفرين ) يعني : الذهاب والإياب




                                                                                                                            الخدمات العلمية