الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أعتق مستولدته ) يعني موطوءته ( فله نكاحها بلا استبراء في الأصح ) كما يجوز نكاحه للمعتدة منه لانتفاء الاختلاط هنا ومن ثم لو اشترى أمة فزوجها لبائعها الذي لم يطأها غيره لم يلزمه استبراء كما لو أعتقها فأراد بائعها أن يتزوجها ، وخرج بموطوءته ومثلها من لم توطأ أو وطئت من زنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه من وطئها غيره وطئا غير محرم فلا يحل له تزوجها قبل استبرائها وإن أعتقها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لم يلزمه ) أي المشتري وقوله استبرأ أي قبل التزويج ( قوله : فأراد بائعها أن يتزوجها ) مفهومه وجوب الاستبراء إذا أعتقها عقب الشراء وأراد تزويجها لغير البائع ، ومقتضى إطلاق قوله السابق أما عتقه قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا خلافه فليحمل ما هناك على ما هنا ( قوله : وخرج بموطوءته ) أي المعتق ( قوله : فلا يحل له ) أي المشتري




                                                                                                                            الخدمات العلمية