الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتجب ) بالإجماع ( لرجعية ) حرة أو أمة ولو حائلا ( المؤن ) المار وجوبها للزوجة لبقاء حبس الزوج وسلطنته ، نعم لو قال طلقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها فلا رجعة لك صدق بيمينه هنا في بقاء العدة وثبوت الرجعة ولا مؤن لها لأنها تنكر استحقاقها ، وأخذ منه أنها لا تجب لها وإن راجعها ، وكذا لو ادعت طلاقا بائنا فأنكره فلا مؤن لها ، كذا قاله الرافعي وجعله أصلا مقيسا [ ص: 211 ] عليه ، ويتجه أن محله كالذي قبله ما لم تصدقه ( إلا مؤنة تنظف ) لانتفاء موجبها من غرض التمتع ( فلو ) ( ظنت ) الرجعية ( حاملا فأنفق ) عليها ( فبانت حائلا ) ( استرجع ) منها ( ما دفع ) هـ لها ( بعد عدتها ) لتبين أن لا شيء عليه بعدها وتصدق في قدر أقرائها وإن خالفت عادتها وتحلف إن كذبها ، فإن لم تذكر شيئا وعرف لها عادة متفقة عمل بها أو مختلفة فالأقل وإلا فثلاثة أشهر ، ولو وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة ثم علم لم يرجع بما أنفقه فيما يظهر كالمنكوحة فاسدا بجامع أنها فيهما محبوسة عنده وإن لم يستمتع بها كما اقتضاه إطلاقهم ، ومحل رجوع من أنفق ظانا وجوبه حيث لا حبس منه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وسلطنته ) عطف سبب على مسبب ( قوله : أنها لا تجب لها ) أي دائما ما لم تصدقه [ ص: 211 ] قوله : فلا مؤن ) قد تقدم له ما يصرح باستحقاقها النفقة فيما ذكر لحبسها عنده حبس الزوجات حيث قبلنا قوله بيمينه فلعل ما هنا مفروض فيما لو لم يحبسها ولا تمتع بها ( قوله : ولو وقع عليه ) عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كأن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته ولم تعلمه به ، وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لا تجب لها ، وإن راجعها ) هل ، وإن استمتع بها ، ويفرق بينه وبين ما مر بأنه فيما إذا كانا متفقين على الزوجية ، وهل عدم الوجوب [ ص: 211 ] لها ، وإن كانت محبوسة عنده ، والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية