( فصل ) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة 
إذا   ( أعسر ) الزوج ( بها ) أي النفقة    ( فإن صبرت ) زوجته ولم تمنعه تمتعا مباحا ( صارت ) كسائر المؤن ما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع ( دينا عليه ) وإن لم يفرضها حاكم لأنها في مقابلة التمكين ( وإلا ) بأن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عن لها الفسخ كما سيعلم من كلامه ( فلها الفسخ ) بالطريق الآتي ( على الأظهر ) لخبر  الدارقطني   والبيهقي  في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما  ،  وقضى به عمر  رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة . 
وقال  ابن المسيب    : إنه من السنة وهو أولى من الفسخ بنحو العنة  ،  ولا فسخ لها بعجزه عن نفقة ماضية أو عن نفقة خادم  ،  نعم تثبت في ذمته  ،  وذكر الأذرعي  بحثا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب . 
والثاني لا فسخ لها لعموم { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة    } وقياسا على الإعسار بالصداق بعد الدخول ( والأصح أن لا فسخ بمنع موسر ) أو متوسط كما يفهمه قوله الآتي وإنما إلى آخره ( حضر أو غاب ) لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره  ،  وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده . 
والثاني نعم لحصول الضرر بالإعسار  ،  وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته وإن طالت وانقطع خبره  ،  فقد صرح في الأم بأنه لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من  [ ص: 213 ] ماله : أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي " والمذهب نقل كما قاله الأذرعي  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وإن اختار كثيرون الفسخ وجزم به الشيخ  في شرح منهجه  ،  ولا فسخ بغيبة من جهل حاله يسارا وإعسارا بل لو شهدت بينة بأنه غاب معسرا لم تفسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب ( ولو حضر وغاب ماله ) ولم ينفق عليها بنحو استدانة ( فإن كان ) ماله ( بمسافة القصر ) فأكثر من محله ( فلها الفسخ ) ولا تكلف الإمهال للضرر  ،  والفرق بينه وبين المعسر الآتي أن هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه بخلاف المعسر  ،  ومن ثم بحث الأذرعي  أنه لو قال أحضره وأمكنه في مدة الإمهال الآتية أمهل ( وإلا ) بأن كان على دونها ( فلا ) فسخ لأنه في حكم الحاضر ( ويؤمر بالإحضار ) عاجلا وقضية كلامهم أنه لو تعذر إحضاره هنا للخوف لم تفسخ  ،  ويحتمل خلافه لندرة ذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					