كتاب الجراح هو بكسر الجيم جمع جراحة غلبت ; لأنها أكثر طرق الزهوق ، والجناية أعم منها ; ولذا آثرها غيره لشمولها القتل بسم أو مثقل أو سحر ، وجمعها لاختلاف أنواعها الآتية .
nindex.php?page=treesubj&link=19715_25124_27530والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر
[ ص: 246 ] وموجب لاستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يتحتم دخوله في النار ولا يخلد ، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتقبل توبته .
والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص } وأخبار كخبر الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13146اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات } وخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86989سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله ، قال : أن تجعل لله ندا ، وهو خلقك ، قيل ثم أي قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك } رواه الشيخان ، وخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32542لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها } رواه
أبو داود بإسناد صحيح ، وبالقود أو العفو أو أخذ الدية لا تبقى مطالبة أخروية ، وما أفهمه كلام
[ ص: 247 ] الشرح والروضة من بقائها محمول على حقه تعالى ; إذ لا يسقطه إلا توبة صحيحة ، ومجرد التمكين من القود لا يفيد إلا إن انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم على عدم العود ، والقتل لا يقطع لأجل خلافا
للمعتزلة ( الفعل ) كالجنس ، ولذا أخبر عنه بثلاثة ( المزهق ) كالفصل لكنه لا مفهوم له ; لأنه يأتي له تقسيم غيره كذلك أيضا ( ثلاثة ) لمفهوم الخبر الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1673ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها } وصح أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86990ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل }
كِتَابُ الْجِرَاحِ هُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ جَمْعُ جِرَاحَةٍ غَلَبَتْ ; لِأَنَّهَا أَكْثَرُ طُرُقِ الزُّهُوقِ ، وَالْجِنَايَةُ أَعَمُّ مِنْهَا ; وَلِذَا آثَرَهَا غَيْرُهُ لِشُمُولِهَا الْقَتْلَ بِسُمٍّ أَوْ مُثْقَلٍ أَوْ سِحْرٍ ، وَجَمَعَهَا لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا الْآتِيَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=19715_25124_27530وَالْقَتْلُ ظُلْمًا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْكُفْرِ
[ ص: 246 ] وَمُوجِبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا يَتَحَتَّمُ دُخُولُهُ فِي النَّارِ وَلَا يَخْلُدُ ، وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَتَقَبَّلَ تَوْبَتَهُ .
وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ } وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13146اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قِيلَ وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاَللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ } وَخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86989سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ، قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا ، وَهُوَ خَلَقَكَ ، قِيلَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، وَخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32542لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَبِالْقَوَدِ أَوْ الْعَفْوِ أَوْ أَخْذِ الدِّيَةِ لَا تَبْقَى مُطَالَبَةٌ أُخْرَوِيَّةٌ ، وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ
[ ص: 247 ] الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ بَقَائِهَا مَحْمُولٌ عَلَى حَقِّهِ تَعَالَى ; إذْ لَا يُسْقِطُهُ إلَّا تَوْبَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَمُجَرَّدُ التَّمْكِينِ مِنْ الْقَوَدِ لَا يُفِيدُ إلَّا إنْ انْضَمَّ إلَيْهِ نَدَمٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةُ وَعَزَمَ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ ، وَالْقَتْلُ لَا يُقْطَعُ لِأَجَلٍ خِلَافًا
لِلْمُعْتَزِلَةِ ( الْفِعْلُ ) كَالْجِنْسِ ، وَلِذَا أَخْبَرَ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ ( الْمُزْهِقُ ) كَالْفَصْلِ لَكِنَّهُ لَا مَفْهُومَ لَهُ ; لِأَنَّهُ يَأْتِي لَهُ تَقْسِيمٌ غَيْرُهُ كَذَلِكَ أَيْضًا ( ثَلَاثَةٌ ) لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1673أَلَا إنَّ فِي قَتِيلِ عَمْدِ الْخَطَأِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا } وَصَحَّ أَيْضًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86990أَلَا إنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ }