( و ) في ( لسان ) ناطق ( ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل ) وإن لم يظهر أثر نطقه وشمل ما لو كان ناطقا فاقد الذوق  ،  وإن قال الماوردي  إن فيه الحكومة كالأخرس  ،  ولو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه  لزمه ديتان إن قلنا بأن الذوق ليس في اللسان ( دية ) لخبر صحيح فيه ( وقيل شرط ) الوجوب في لسان ( الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص ) وإلا فحكومة  ،  والأصح لا فرق أخذا بظاهر السلامة كما تجب في يده أو رجله وإن فقد البطش حالا  ،  ومن ثم لو بلغ أوان النطق والتحريك ولم يظهر أثره تعينت الحكومة  ،  فلو ولد أصم فلم يحسن الكلام لعدم سماعه فهل يجب في لسانه دية أو حكومة  وجهان  ،  جزم في الأنوار بأولهما وصحح الزركشي  ثانيهما ; لأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق  ،  وهو مأيوس من الأصم  ،  والصبي إنما ينطق بما يسمعه  ،  فإذا لم يسمع لم ينطق 
     	
		
				
						
						
