( وفي سن زائدة حكومة ) والمراد بها الشاغية التي بأصله وهي التي تخالف نبتتها نبتة الأسنان لا التي من نحو ذهب فإن فيها التعزير فقط ، أما الزائدة على الغالب وهو اثنان وثلاثون في غالب الفطرة ففيها أرش كامل كما صححه القمولي والبلقيني والزركشي ، وهو ظاهر إطلاق الخبر والجمهور ، وترجيح الأنوار الحكومة بعيد ; لأنها إذا انقسمت على خمسة وثلاثين مثلا فأي ثلاثة يحكم عليها بالزيادة حتى تفرد بحكومات ، فلو كانت قطعة من أسفل وواحدة من أعلى وأزيلت بجناية اتجه أن لا يزاد فيهما على دية النفس


