( وكذا ) ، فإن نبت استردت ; لأنه ليس محض نعمة جديدة كالأسنان لجريان العادة في نحو الجلد واللحم بذلك ( إن بقي ) فيه ( حياة مستقرة ) وهو نادر وليس منه تمزع الجلد بحرارة ( و ) مات بسبب آخر غير السلخ بأن ( حز غير السالخ رقبته ) بعد السلخ أو مات بنحو هدم أو حزه السالخ واختلفت الجنايتان عمدا وغيره ، وإلا فالواجب دية نفس ، وتجب الدية أيضا بقطع اللحمين الناتئين بجنب سلسلة الظهر كالأليين ، قاله في التنبيه قال ( سلخ جلد ) لم يثبت بدله فيه دية المسلوخ منه ابن الرفعة وهذه المسألة غير مذكورة في الكتب المشهورة .
قال الأذرعي [ ص: 333 ] وهي غريبة ، وقد ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير أيضا