( ولو أزال أذنيه وسمعه  فديتان ) لأنه ليس في جرم الأذنين بل في مقرهما من الرأس كما مر ( ولو )   ( ادعى ) المجني عليه ( زواله ) وأنكر الجاني  اختبر بنحو صوت مهول مزعج متضمن للتهديد في غفلاته حتى يعلم صدقه أو كذبه فإن فعلنا ذلك ( وانزعج للصياح ) أو نحو رعد ( في نوم وغفلة فكاذب ) ظنا بمقتضى هذه القرينة ولكن يحتمل الموافقة  ،  ولذا يحلف الجاني أنه باق ولا يكتفى منه بأن لم يزل من جنايتي ; إذ التنازع في ذهابه وبقائه لا في ذهابه بجنايته أو جناية غيره  ،  والأيمان لا يكتفى فيها باللوازم ( وإلا ) بأن لم ينزعج ( حلف ) لاحتمال تجلده  ،  ولا بد من تعرضه في حلفه لذهاب سمعه من جناية هذا ( وأخذ دية ) وينتظر عوده إن قدر خبيران لذلك مدة يغلب على الظن بقاؤه إليها فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت  ،  وكذا البصر ونحوه كما مر ( وإن نقص ) السمع من الأذنين ( فقسطه ) أي النقص من الدية ( إن عرف ) قدره منه أو من غيره بأن عرف أو قال إنه كان يسمع من كذا  [ ص: 336 ] فصار يسمع من نصفه ويحلف في قوله ذلك ; لأنه لا يعرف إلا منه ( وإلا ) بأن لم يعرف قدر النسبة ( فحكومة ) تجب فيه ( باجتهاد قاض ) لتعذر الأرش  ،  ولا تسمع دعوى النقص هنا  ،  وفي جميع ما يأتي إلا إن عين المدعي النقص  ،  وطريقه أن يعين المتيقن  ،  نعم لو ذكر قدرا دل الامتحان على أكثر منه فيظهر أنه لا يجب له إلا ما ذكره ما لم يجدد دعوى في الثاني ويطلبه ( وقيل يعتبر سمع قرنه ) بفتح فسكون وهو من سنه كسنه ; لأنه أقرب ( في صحته ويضبط التفاوت ) بين سمعيهما ويؤخذ بنسبته من الدية  ،  ورد بأن الانضباط في ذلك بعيد فلم يعول عليه ( وإن )   ( نقص ) السمع ( من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس )    ( ووجب قسط التفاوت ) من الدية فإن كان بين مسافتي السامعة والأخرى النصف فله ربع الدية ; لأنه أذهب ربع سمعه فإن لم ينضبط فحكومة كما علم مما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					