( و ) في إبطال ( قوة إمناء بكسر صلب ) لفوات المقصود الأعظم وهو النسل ، واعتراض البلقيني بأنه لا يلزم من إذهاب قوة إنزاله إذهاب نفسه ; لأن طريقه قد تنسد مع بقائه فهو كارتتاق محل السمع مدفوع بمنع ما ذكره من التلازم ، وبفرضه يفرق بين ما هنا والسمع بأنه للطفه يمكن انسداد طريقه ثم عوده ، بخلاف المني فإنه لكثافته متى سدت طريقه انسد واستحال إلى الأخلاط الرديئة فلا يتوقع عوده ولا صلاحه أصلا ، فلو قطع أنثييه فذهب منيه لزمه ديتان


