الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يجب ( في نفس الرقيق ) المعصوم لو أتلف ، وإن كان مكاتبا أو أم ولد وجعله إثر بحث الحكومة لاشتراكهما في التقدير ، ولذا قال الأئمة : القن أصل الحر في الحكومة والحر أصل القن فيما يتقدر منه ( قيمته ) بالغة ما بلغت كبقية الأموال المتلفة ( وفي غيرها ) أي النفس من الأطراف واللطائف ( ما نقص من قيمته ) سليما ( إن لم يتقدر ) ذلك الغير ( في الحر ) وما نقله البلقيني عن المتولي من أنه لو كان أكثر من متبوعه أو مثله لم يجب كله بل يوجب الحاكم شيئا باجتهاده لئلا يلزم المحذور المار ، وقال : إنه تفصيل لا بد منه ، وأن إطلاق من أطلق محمول عليه غير متجه إذ النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدر على قول فلم ينظروا في غيره لتبعيته ولم يلزم عليه الفساد الذي في الحر ( وإلا ) بأن تقدر في الحر كموضحة وقطع طرف ( فنسبته ) أي مثلها من الدية ( من قيمته ) ففي يده نصفها وموضحته نصف عشرها ( وفي قول لا يجب ) هنا ( إلا ما نقص ) أيضا ; لأنه مال فأشبه البهيمة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : القن أصل الحر في الحكومة ) أي فيما لا مقدر له

                                                                                                                            ( قوله : وفي غيرها أي النفس إلخ ) أي كأن جرحه في أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الأصبع أو زاد عليه ، وهذا فساد ينبغي النظر إليه ، والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا إلخ ، وقوله : ولم يلزم إلخ ا هـ سم على حج

                                                                                                                            ( قوله : الناشئة عنهم نفسا ) أي جناية نفس ( قوله : ولو عاد الأول ) متصل بقوله وجبت الدية إلخ

                                                                                                                            ( قوله : فللسيد الأقل ) وذلك ; لأنه جرح جراحتين : إحداهما في الرق ، والأخرى في الحرية ، والدية توزع على عدد الرءوس ، فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والنصف الآخر في مقابلة جراحة الحرية ، والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولم يلزم إلخ . ) أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه




                                                                                                                            الخدمات العلمية