( أو ) حفر ( بطريق ضيق يضر المارة ) ( فكذا ) هو مضمون ، وإن أذن فيه الإمام لتعديهما ( أو ) حفر بطريق ( لا يضم ) المارة لسعتها أو لانحراف البئر عن الجادة ( وأذن ) له ( الإمام ) في الحفر ( فلا ضمان ) عليه ولا على عاقلته للتالف بها وإن كان الحفر لمصلحة نفسه ( وإلا ) بأن لم يأذن له الإمام ، وهي غير ضارة ( فإن حفر لمصلحته فالضمان ) عليه أو على عاقلته لافتياته على الإمام ( أو مصلحة عامة ) عطف على لمصلحته فالقول [ ص: 355 ] بأنه معطوف على الضمير المجرور مردود كحفره لاستقاء أو جمع ماء مطر ولم ينهه الإمام كما نقل عن أبي الفرج الزاز ( فلا ) ضمان فيه ( في الأظهر ) لجوازه .
والثاني قال الجواز مشروط بسلامة العاقبة ، وخص الماوردي ذلك بما إذا أحكم رأسها ، فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة ضمن مطلقا ، قال الزركشي وغيره : وهو ظاهر ، فلو أحكم رأسها محتسب ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به كما لو طمها فجاء آخر وحفرها ، وتقرير الإمام بعد الحفر بغير إذنه يرفع الضمان كتقرير المالك السابق ، وألحق العبادي والهروي القاضي بالإمام حيث قالا له الإذن في بناء مسجد واتخاذ سقاية بالطريق حيث لا تضر بالمارة ، وإنما يتجه إذا لم يخص الإمام بالنظر بالطريق غيره ( ومسجد كطريق ) فلو حفر به بئرا أو بناه في شارع أو وضع سقاية على باب داره لم يضمن الهالك بها ، وإن لم يأذن الإمام ولم يضر بالناس ، ويجب أن يكون فيما لو حفر لمصلحة المسجد أو لمصلحة المسلمين أو المصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما ، فإن فعله لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس وإن أذن فيه الإمام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة ، نعم لو بنى مسجدا في موات فهلك به إنسان لم يضمنه وإن لم يأذن الإمام قاله الماوردي ، ولا يضمن بتعليق قنديل وفرش حصير أو حشيش ونصب عمد وبناء سقف وتطيين جدار في المسجد ولو بلا إذن من الإمام


