( ويحل ) لمسلم لا ذمي في شوارعنا ( إخراج الميازيب ) العالية التي لا تضر المارة ( إلى شارع ) وإن لم يأذن الإمام لعموم الحاجة إليها ( والتالف بها مضمون في الجديد ) وكذا بما يقطر منها لما مر في الجناح ، وكما لو وضع ترابا في الطريق ليطين به سطحه مثلا وقد خالف العادة فإنه يضمن من يزلق به ، والقديم لا ضمان فيه لضرورة تصريف المياه ، ومنع الأول الضرورة ( فإن كان بعضه ) أي ما ذكر من الميزاب والجناح ( في الجدار فسقط الخارج ) أو بعضه فأتلف شيئا ( فكل الضمان ) على واضعه أو عاقلته لوقوع التلف بما هو مضمون عليه خاصة ، وخرج بقوله : بعضه ما لو لم يكن منه شيء فيه بأن سمره فيه فيضمن الكل ، ولو بسقوط بعضه وما لو كان كله فيه فلا ضمان بشيء منه كالجدار ( وإن سقط كله ) أو الخارج وبعض الداخل أو عكسه فأتلف شيئا بكله أو بأحد طرفيه ( فنصفه في الأصح ) ولو انكسر في الهواء نصفين وقد سقط كله ثم أصاب نظر إن أصاب بما كان في الجدار لم يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما قاله البغوي في تعليقه ، ولو نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار .
قال الماوردي : إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن وإن كان لتقلبه [ ص: 358 ] في نومه ضمن ; لأنه سقط بفعله ، ولو أتلف ماؤه شيئا ضمن نصفه إن كان بعضه في الجدار والباقي خارجه ، ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم تلف به إنسان .
قال الغزي : فالقياس التضمين أيضا ، وقياس ذلك أن ما ليس منه خارج لا ضمان فيه لكن أطلق في الروضة الضمان بالميزاب ، ويوجه بأنه لا يلزم من التفصيل في محل الماء جريانه في نفس الماء لتميز داخله وخارجه بخلاف الماء ، ومجرد مروره بغير المضمون لا يقتضي سقوط ضمانه لا سيما مع مروره بعد على المضمون وهو الخارج ، وبهذا الأخير يفرق بينه وبين ما تطاير من حطب كسره في ملكه ، على أنه يمكن حمل إطلاق الروضة على التفصيل ، ولا يبرأ واضع ميزاب وجناح وباني جدار مائلا لغير ملكه بزوال ملكه .


