( ولو ) ( فلا ضمان ) يعني على عاقلة المعثور به وعلى عاقلة العاثر ضمان المعثور به لتقصيره سواء البصير والأعمى ( إن اتسع الطريق ) بأن لم تتضرر المارة بنحو النوم فيه أو كان بموات ; لأنه غير متعد والعاثر كان متمكنا من الاحتراز فهو القاتل لنفسه ( وإلا ) بأن ضاق الطريق أو اتسع ووقف مثلا لغرض فاسد كما بحثه ( عثر ) ماش ( بقاعد أو نائم أو واقف بطريق ) لغير غرض فاسد ( وماتا أو أحدهما ) الأذرعي ( فالمذهب إهدار قاعد ونائم ) ; لأن الطريق للطروق فهما المقصران بالنوم والقعود والمهلكان لنفسيهما ( لا عاثر بهما ) بل عليهما أو على عاقلتها بدله ( وضمان واقف ) لاحتياج المار للوقوف كثيرا فهو من مرافق الطريق ( لا عاثر به ) إذ لا حركة منه فالهلاك حصل بحركة الماشي ، ومحل إهدار القاعد ونحوه كما قاله الأذرعي إذا كان في متن الطريق ونحوه ، أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ، ولا تقصير فلا ، ولو فكماشيين اصطدما وسيأتي ، ولو وجد من الواقف فعل بأن انحرف للماشي لما قرب منه فأصابه في انحرافه وماتا لما لا ينزه عنه ضمنه العاثر وهدر ، كما لو عثر بجالس بمسجد كجالس وجالس لما ينزه عنه ونائم معتكف كقائم بطريق فيفصل فيه بين واسع وضيق . جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه ونائم به معتكفا
والطريق الثاني ضمان كل منهم .
والثالث ضمان العاثر ، وإهدار المعثور به .
والرابع عكسه .