( ولو ) بفتح الميم والجيم في الأشهر يذكر ويؤنث ، وهو فارسي معرب ; لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ( فقتل أحد رماته ) وهم عشرة مثلا ( هدر قسطه ) وهو عشر الدية ( وعلى عاقلة الباقي الباقي من دية الخطأ ) ; لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ فسقط ما يقابل فعله ، ولو تعمدوا إصابته بأمر صنعوه وقصدوه بسقوطه عليه وغلبت إصابته كان عمدا في مالهم ولا قود ; لأنهم شركاء مخطئ قاله عاد حجر منجنيق البلقيني ( أو ) قتل ( غيرهم ولم يقصدوه فخطأ ) قتلهم لعدم قصدهم له ففيه دية مخففة على العاقلة ( أو قصدوه ) بعينه وتصور ( فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة ) منهم بحذفهم لقصدهم معينا بما يقتل غالبا ، فإن غلب عدمها أو استوى الأمران فشبه عمد .
والثاني شبه عمد ; لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق ، ورد بمنعه ، ثم الضمان يختص بمن مد الحبال ورمى الحجر لمباشرتهم دون واضعه وممسك الخشب إذ لا دخل لهم في الرمي أصلا ، ويؤخذ منه أنه لو كان لهم دخل فيه ضمنوا أيضا وهو ظاهر .