( فإن ) كما صرح به ( فقد ) بيت المال بأن تعذر أخذ الكل أو البعض منه لعدم وجود شيء أو منع متوليه ذلك ظلما البلقيني أو كان ثم مصرف أهم ( فكله ) أي المال الواجب بالجناية وكذا بعضه إن لم تف العاقلة ولا بيت المال به ( على الجاني ) لا بعضه ( في الأظهر ) بناء على ما مر أنها تلزمه ابتداء ، فإن كان تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني كما مر ، ولا يحمل أصله ولا فرعه ; لأنه الأصل في الإيجاب بخلافهما .
والثاني المنع بناء على أن الواجب ابتداء على العاقلة ، وقد علم مما مر أنه لو لزم موالي الأم أرش الجرح ; لأن الولاء حين الجرح لهم ، فإن بقي شيء فعلى الجاني دون موالي أمه لانتقال الولاء عنهم قبل وجوبه وموالي أبيه لتقدم سببه على الانجرار وبيت المال لوجود جهة الولاء بكل حال ( وتؤجل ) يعني تثبت مؤجلة من غير تأجيل أحد ( على العاقلة ) وكذا على بيت المال أو الجاني ( دية نفس كاملة ) بإسلام وذكورة بعد الحرية ( ثلاث سنين في ) آخر ( كل سنة ثلث ) من الدية ; لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره كالزكاة ولقضائه صلى الله عليه وسلم . والأصح أن المعنى في ذلك قوله : دية نفس كاملة لا بدل نفس محترمة ، فدية المرأة والذمي لا تكون في ثلاث كما يأتي ، وإذا وجبت على الجاني مؤجلة فمات أثناء الحول سقط وأخذ من تركته ; لأنه واجب عليه أصالة ، وإنما لم تؤخذ من تركة من مات من العاقلة ; لأنها مواساة جرح ابن عتيقه وأبوه قن آخر خطأ فعتق أبوه وانجر ولاؤه لمواليه ثم مات الجريح بالسراية