بمزهق أو بسراية جرح ; لأنه مال يحل بانقضاء الأجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة ( و ) أجل واجب ( غيرها من ) حين ( الجناية ) ; لأن الوجوب تعلق بها وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال ، ومحل ذلك إن لم تسر لعضو آخر ، وإلا كأن قطع أصبعه فسرت لكفه مثلا فأجل أرش الأصبع من قطعها والكف من سقوطها كما اختاره ( وأجل ) واجب ( النفس من ) وقت ( الزهوق ) لها الإمام والغزالي وغيرهما وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار ورجحه البلقيني