الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولسيده ) بنفسه أو نائبه ( بيعه ) أو بيع ما يملكه منه ( لها ) أي لأجلها بإذن المستحق أو تسليمه ليباع فيها ( وفداؤه ) كالمرهون ، ويقتصر في البيع على قدر الحاجة ما لم يختر السيد بيع الجميع أو يتعذر وجود راغب في البعض وإذا اختار فداءه لم يلزمه إلا ( بالأقل من قيمته ) يوم الجناية ( وأرشها ) ; لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب وإنما اعتبرت قيمته يوم الجناية كما حكي عن النص ، وجزم به ابن المقري في روضه لتوجه طلب الفداء فيه ; لأنه يوم تعلقها ، واعتبر القفال يوم الفداء ; لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء ، وحمل النص على منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة ، وجرى على ذلك ابن المقري في شرح إرشاده وقال الزركشي إنه متجه ، واعتمده الشيخ أيضا ، نعم إن منع من بيعه ثم نقصت قيمته عن وقت الجناية اعتبرت قيمته وقتها ( وفي القديم بأرشها ) بالغا ما بلغ

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولسيده بيعه ) ع : في تعليق القاضي أن الذي ذكره منصور الفقيه أنه يباع منه في كل سنة بقدر ثلث الجناية في الخطأ وتكون الدية فيه مؤجلة في ثلاث سنين في رقبته ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            والظاهر من إطلاق المصنف خلافه وأنه يباع حالا ، ويؤيده أنهم لم يفرقوا بين العمد وغيره .

                                                                                                                            على أنه قد يقال في ذلك تفويت لبعض قيمته

                                                                                                                            ( قوله : ويقتصر ) أي البائع ( قوله : وإنما اعتبرت قيمته إلخ ) معتمد

                                                                                                                            ( قوله : وقال الزركشي إنه ) أي الحمل

                                                                                                                            ( قوله : نعم إن منع من بيعه ) يتأمل موقع هذا الاستدراك فإنه إن كان على قوله أولا يوم الجناية لم يظهر ، وإن كان على قوله يوم الفداء فهو عين الحمل السابق



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : نعم إن منع من بيعه إلخ . ) أي إذا قلنا بكلام القفال ، على أن هذا الاستدراك لا حاجة إليه مع ما قدمه من حمل القفال للنص على ذلك




                                                                                                                            الخدمات العلمية