لعموم الخبر ( وقيل هدر ) لتعذر التسوية والتجزئة ( والأصح ) أنه تجب فيه ( غرة كثلث غرة مسلم ) قياسا على الدية ، وفي المجوسي ونحوه ثلثا عشر غرة مسلم ( و ) الجنين ( الرقيق ) بالجر عطفا على الجنين أول الفصل والرفع على الابتداء ، والتقدير فيه ( عشر قيمة أمه ) قياسا على الجنين الحر فإن غرته عشر دية أمه ، وسواء فيه الذكر والأنثى ، وفيها المكاتبة ، وأم الولد وغيرهما . ( والجنين ) المعصوم ( اليهودي أو النصراني قيل كمسلم )
نعم لو جنت على نفسها لم يجب فيه له شيء ; إذ لا يجب للسيد على قنه مال ابتداء وتعتبر قيمتها ( يوم الجناية ) عليه ; لأنه وقت الوجوب ( وقيل ) يوم ( الإجهاض ) ; لأنه وقت الاستقرار .
والأصح اعتبار أكثر القيم من وقت الجناية إلى الإجهاض تغليظا عليه كالغاصب ما لم ينفصل حيا ثم يموت من أثر الجناية ، وإلا ففيه قيمة يوم الانفصال قطعا ، والقيمة في القن ( لسيدها ) هو جري على الغالب من أن من ملك حملا ملك أمه فالمراد لمالكه سواء كان مالكها أم لا