( وشهادة العدل ) الواحد : أي إخباره ولو قبل الدعوى بأن فلانا قتله    ( لوث ) ; لأنه يفيد الظن وشهادته بأن أحد هذين قتله لوث في حقهما كما علم مما مر أول الباب فيعين الولي أحدهما أو كليهما ويقسم ( وكذا عبيد أو نساء ) يعني إخبار اثنين فأكثر أن فلانا قتله  ،  وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال : وقول راو  ،  وجزم به في الأنوار وهو المعتمد ( وقيل يشترط تفرقهم ) لاحتمال التواطؤ  ،  ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في إخبار العدل ( وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ) ; لأن اجتماعهم على ذلك يؤكد ظنه . والثاني قال لا اعتبار بقولهم في الشرع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					