( ولو )   ( ظهر لوث ) في قتيل ( فقال أحد ابنيه ) مثلا ( قتله فلان وكذبه ) الابن ( الآخر )  صريحا ( بطل اللوث ) فلا يخالف المستحق لانخرام ظن الصدق بالتكذيب الدال على عدم قتله ; إذ جبلة الوارث على التشفي فنفيه أقوى من إثبات الآخر  ،  بخلاف ما إذا لم يكذبه كذلك بأن صدقه أو سكت  ،  أو قال : لا أعلم أنه قتله أو قال : إنه قتله  ،   [ ص: 392 ] وبحث البلقيني  أنه لو شهد عدل بعد دعوى أحدهما خطأ أو شبه عمد  لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر قطعا  ،  فلمن لم يكذبه أن يحلف معه خمسين ويستحق ( وفي قول لا ) يبطل كسائر الدعاوى  ،  ورد بما مر من الجبلة هنا ( وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق ) ويرد بما مر أيضا إذ الجبلة لا فرق فيها بين الفاسق وغيره  ،  ولو عين كل غير معين الآخر من غير تعرض لتكذيب صاحبه  أقسم كل الخمسين على ما عينه وأخذ حصته ( ولو )   ( قال أحدهما ) وقد ظهر اللوث ( قتله زيد ومجهول ) عندي ( وقال الآخر ) قتله ( عمرو ومجهول ) عندي  لم يبطل اللوث بذلك وحينئذ ( حلف كل ) خمسين ( على من عينه ) إذ لا تكاذب منهما لاحتمال أن الذي أبهمه كل منهما من عينه الآخر ( وله ) أي كل منهما ( ربع الدية ) لاعترافه بأن الواجب نصفها وحصته منه نصفه
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					