( ولا يشترط )   ( موالاتها ) أي الأيمان    ( على المذهب ) ; لأنها حجة كالشهادة فيجوز تفريقها في خمسين يوما  ،  ويفارق اشتراطها في اللعان بأنه أولى بالاحتياط من حيث إنه يتعلق به العقوبة البدنية  ،  وأنه يختل به النسب وتشيع به الفاحشة وهتك العرض  ،  وقيل وجهان : أحدهما يشترط ; لأن لها أثرا في الزجر والردع 
     	
		
				
						
						
