الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة ) لقيام الحجة بذلك ، ولا يغني عن هذا ما مر في بحث العاقلة ; لأن القسامة حجة ضعيفة وعلى خلاف القياس فاحتاج إلى النص على أحكامها ( وفي العمد ) دية ( على المقسم عليه ) لا قود لخبر { إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله ورسوله } ( وفي القديم قصاص ) لظاهر ما مر { وتستحقون دم صاحبكم } . وأجاب عن الأول بأن المراد بدل دم صاحبكم جمعا بين الدليلين

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويجب بالقسامة ) أي أما اليمين المردودة من المدعى عليهم فهي كإقرارهم ، فإن صدقت العاقلة فهي عليهم ، وإلا فهي على المدعى عليه

                                                                                                                            ( قوله : { إما أن يدوا } ) أي يعطوا

                                                                                                                            ( قوله : { أو يؤذنوا بحرب } ) أي يعلموا بأنهم يقاتلون لمخالفتهم فيما أمروا به

                                                                                                                            ( قوله : لظاهر ما مر ) أي لقيام الحجة إلخ وتستحقون : أي ولظاهر تستحقون إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 396 ] ( قوله : وتستحقون دم إلخ . ) بدل مما مر على أن الخبر بلفظه لم يتقدم في كلامه




                                                                                                                            الخدمات العلمية