( ومن استحق بدل الدم أقسم ) غالبا ولو كافرا ومحجورا عليه وسيدا في قتل قنه بخلاف مجروح ارتد ومات لا يقسم  [ ص: 397 ] قريبه    ; لأن ماله فيء  ،  نعم لو أوصى لأم ولده بقيمة رقيقه بعد قتله ومات قبل أن يقسم أو ينكل  أقسم ورثته بعد دعواها أو دعواهم إن شاءوا  ،  إذ هم خليفته  ،  والقيمة لها عملا بوصيته  ،  فإن نكلوا سمعت دعواها لتحليف الخصم  ،  وليس لها أن تحلف ويقسم مستحق البدل ( ولو ) هو ( مكاتب لقتل عبده ) ; إذ هو المستحق  ،  فإن عجز قبل نكوله أقسم السيد أو بعده فلا كالوارث  ،  هذا  ،  ومسألة المستولدة المذكورة آنفا محترز قولنا المار غالبا ; إذ الحالف فيهما غير المستحق حالة الوجوب  ،  وظاهر أن ذكر المستولدة مثال  ،  وأنه لو أوصى بذلك لآخر أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له بالوصية  ،  بل لو أوصى لآخر فادعاها آخر حلف الوارث كما في المستولدة على أرجح احتمالين  ،  وإن فرق الثاني بأن القسامة ثبتت على خلاف القياس احتياطا للدماء . 
قال ابن الرفعة    : ومحل ذلك إذا كانت العين بيد الوارث  ،  فإن كانت بيد الموصى له حلف جزما 
     	
		
				
						
						
