; لأن ماله فيء ، نعم لو ( ومن استحق بدل الدم أقسم ) غالبا ولو كافرا ومحجورا عليه وسيدا في قتل قنه بخلاف مجروح ارتد ومات لا يقسم [ ص: 397 ] قريبه أقسم ورثته بعد دعواها أو دعواهم إن شاءوا ، إذ هم خليفته ، والقيمة لها عملا بوصيته ، فإن نكلوا سمعت دعواها لتحليف الخصم ، وليس لها أن تحلف ويقسم مستحق البدل ( ولو ) هو ( مكاتب لقتل عبده ) ; إذ هو المستحق ، فإن عجز قبل نكوله أقسم السيد أو بعده فلا كالوارث ، هذا ، ومسألة المستولدة المذكورة آنفا محترز قولنا المار غالبا ; إذ الحالف فيهما غير المستحق حالة الوجوب ، وظاهر أن ذكر المستولدة مثال ، وأنه لو أوصى بذلك لآخر أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له بالوصية ، بل لو أوصى لآخر فادعاها آخر حلف الوارث كما في المستولدة على أرجح احتمالين ، وإن فرق الثاني بأن القسامة ثبتت على خلاف القياس احتياطا للدماء . أوصى لأم ولده بقيمة رقيقه بعد قتله ومات قبل أن يقسم أو ينكل
قال ابن الرفعة : ومحل ذلك إذا كانت العين بيد الوارث ، فإن كانت بيد الموصى له حلف جزما