( فصل ) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال  بسبب الجناية من إقرار وشهادة 
( إنما يثبت موجب ) بكسر الجيم ( القصاص ) في نفس أو غيرها من قتل أو جرح أو إزالة ( بإقرار ) مقبول من الجاني ( أو ) شهادة ( عدلين ) أو بعلم الحاكم أو بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي كما يعلمان مما سنذكره  ،  على  [ ص: 398 ] أن الأخير كالإقرار  ،  وما قبله كالبينة  ،  ويأتي أن السحر لا يثبت إلا بالإقرار فلا يرد عليه ( و ) يثبت موجب ( المال ) مما مر ( بذلك ) أي الإقرار أو شهادة عدلين وما في معناهما ( أو برجل وامرأتين أو ) برجل ( ويمين ) مفردة أو متعددة كما مر آنفا أو بالقسامة كما علم مما قدمه  ،  وهذه المسائل من جملة ما يأتي في الشهادات ذكرت هنا تبعا لإمامنا  الشافعي  رضي الله تعالى عنه ويأتي ثم الكلام في صفة الشهود والمشهود به مستوفى في القضاء  ،  وشرط ثبوته بالحجة الناقصة أن يدعي به لا بالقود وإلا لم يثبت المال بها  ،  وإنما وجب في السرقة بها وإن ادعى القطع ; لأنها توجبهما والعمد لا يوجب إلا القود  ،  فلو أوجبنا المال أوجبنا غير المدعى 
     	
		
				
						
						
