( ولا تقبل ) ; لأنهم يدفعون بذلك ضرر تحملهم ، وكذا إن لم يحملوه لفقرهم لا لكون الأقربين يفون بالواجب ; لأن الغنى متوقع في الفقر ، بخلاف موت [ ص: 401 ] القريب ، أما قتل لا يحملونه كبينة بإقراره أو بأنه قتل عمدا فتقبل شهادتهم بنحو فسقهم لانتفاء التهمة ( شهادة العاقلة بفسق شهود قتل ) أو نحوه ( يحملونه ) أو بتزكية شهود الفسق