[ ص: 409 ] ( فصل ) في وبيان طرق الإمامة شروط الإمام الأعظم
وهي فرض كفاية كالقضاء فيأتي فيها أقسامه الآتية من طلب وقبول ، وعقب البغاة بهذا ; لأن البغي خروج على الإمام الأعظم القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ومن ثم اشترط فيه ما شرط في القاضي وزيادة كما قال ( شرط الإمام كونه مسلما ) ليراعي مصلحة الإسلام وأهله ( مكلفا ) ; لأن غيره مولى عليه فلا يلي أمر غيره .
وروى خبر { أحمد } ( حرا ) ; لأن من فيه رق لا يهاب ، وخبر { نعوذ بالله من إمارة الصبيان } محمول على غير الإمامة العظمى أو للمبالغة خاصة ( ذكرا ) لضعف عقل الأنثى وعدم مخالطتها للرجال وصح خبر { اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي } والخنثى ملحق بها احتياطا فلا تصح ولايته وإن بان ذكرا كالقاضي بل أولى ( قرشيا ) لخبر { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قريش } فإن فقد فكناني ثم رجل من الأئمة من بني إسماعيل ثم عجمي على ما في التهذيب أو جرهمي على ما في التتمة ثم رجل من بني إسحاق ( مجتهدا ) كالقاضي وأولى بل حكى فيه الإجماع ، ولا ينافيه قول القاضي : عدل جاهل أولى من فاسق عالم ; لأن الأول يمكنه التفويض للعلماء فيما يفتقر للاجتهاد ; لأن محله عند فقد المجتهدين وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهدين إنما هو لتغلبهم فلا [ ص: 410 ] يرد ( شجاعا ) ليغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمي البيضة ويعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض كما دخل في الشجاعة ( ذا رأي ) ليسوس به الرعية ويدبر مصالحهم الدينية والدنيوية قال الهروي : وأدناه أن يعرف أقدار الناس ( وسمع ) وإن ثقل ( وبصر ) وإن ضعف بحيث لم يمنع التمييز بين الأشخاص أو كان أعور أو أعشى ( ونطق ) يفهم وإن فقد الذوق والشم وذلك ليتأتى منه فصل الأمور ( وعدلا ) كالقاضي وأولى . فلو اضطر لولاية فاسق جاز ولذا قال ابن عبد السلام : لو قدمنا أقلهم فسقا ، قال تعذرت العدالة في الأئمة الأذرعي وهو متعين ; إذ لا سبيل لجعل الناس فوضى وألحق بهم الشهود ، فإذا تعذرت العدالة في أهل قطر قدم أقلهم فسقا على ما يأتي ، وتعتبر هذه الشروط في الدوام أيضا إلا العدالة كما مر في الإيصاء وإلا الجنون إذا كان زمن الإفاقة أكثر وتمكن فيه من الأمور ، وإلا قطع يد أو رجل فيغتفر دواما لا ابتداء ، بخلاف قطع اليدين أو الرجلين فلا يغتفر أصلا