( قلت    : لو )   ( ادعى ) من لزمته زكاة ممن استولى عليهم البغاة ( دفع زكاة إلى البغاة ) أي إمامهم أو منصوبه    ( صدق ) بلا يمين وإن اتهم لبنائها على التخفيف 
ويندب الاستظهار على صدقه إذا اتهم ( بيمينه ) خروجا من خلاف من أوجبها ( أو ) ادعى دفع ( جزية فلا ) يصدق ( على الصحيح ) ; لأنها كأجرة ; إذ هي عوض عن سكنى دارنا وبه فارقت الزكاة ( وكذا خراج في الأصح ) ; لأنه أجرة أو ثمن ولا يقبل ذلك من الذمي جزما ( ويصدق في ) إقامة ( حد ) أو تعزير عليه . 
قال الماوردي    : بلا يمين لدرء الحدود بالشبهات ( إلا أن يثبت ببينة  ،  ولا أثر له في البدن ) أي وقد قرب بحيث لو كان لوجد أثره فيما يظهر فلا يصدق ( والله أعلم ) وفارق المقر بأنه لا يقبل رجوعه بخلاف المقر  ،  وإنكار بقاء الحد عليه في معنى رجوعه وتأخيره هذه الأحكام إلى هنا لكونها متعلقة بالإمام . 
فإن قيل : وقتال البغاة أو نحوه متعلق به أيضا فكان الأنسب تأخيره إليها أو تقديمها معه  ،  قلنا هذه متعلقة به مع وجود البغي وعدمه فكانت أنسب به من غيرها 
     	
		
				
						
						
