( أو )   ( كذب رسولا ) أو نبيا أو نقصه بأي منقص  كأن صغر اسمه قاصدا تحقيره أو جوز نبوة أحد بعد وجود نبينا محمد  صلى الله عليه وسلم وعيسى  نبي قبل فلا يرد  ،  ومنه تمني النبوة بعد وجود نبينا  صلى الله عليه وسلم كتمني كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه  ،  ومنه أيضا لو كان فلان نبيا ما آمنت به وخرج بكذبه كذبه عليه ( أو )   ( حلل محرما بالإجماع ) قد علم تحريمه من الدين بالضرورة ولم يجز خفاؤه عليه    ( كالزنا ) واللواط وشرب الخمر والمكس إذ إنكاره ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد  صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب له صلى الله عليه وسلم ( وعكسه ) أي حرم حلالا مجمعا عليه  وإن كره كذلك كنكاح وبيع ( أو )   ( نفى وجوب مجمع عليه ) معلوما  كذلك كسجدة من الخمس ( وعكسه ) أي أوجب مجمعا على نفي وجوبه معلوما  كذلك كصلاة سادسة أو نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوما  كذلك ولو نفلا كالرواتب وكالعيد كما صرح به البغوي  ،  أما ما لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع  [ ص: 416 ] بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتدة للغير وما لمنكره أو لمثبته تأويل غير قطعي البطلان كما مر في النكاح أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك فلا كفر بجحده    ; لأنه ليس فيه تكذيب وما نوزع به في نكاح المعتدة من شهرته  يرد بمنع ضروريته ; إذ المراد بها ما يشترط في معرفته العام والخاص ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه وذلك لا يؤثر 
     	
		
				
						
						
