( والمذهب صحة ) المتعدي بسكره كطلاقه وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه ، وقد اتفق الصحابة على مؤاخذته بالقذف فدل على اعتبار أقواله ، وفي قول لا تصح ردته . وقطع بعضهم بصحتها ، وفي قول يصح إسلامه وإن صحت ردته ، وقطع بعضهم بعدم صحة إسلامه ، والأفضل تأخير استتابته لإفاقته ليأتي بإسلام مجمع على صحته ، وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا القدر مع قصر مدة السكر غالبا غير بعيد ، ومر آخر الوكالة اغتفار تأخير الردة للغاصب لأجل الإشهاد مع وجوب الرد فورا فهذا أولى ، أما غير المتعدي بسكره فلا تصح ردته كالمجنون ( وإسلامه ) سواء ارتد في سكره أم قبله لما تقرر من الاعتداد بأقواله كالصاحي فلا يحتاج لتجديده بعد إفاقته ، والنص على عرض الإسلام عليه بعدها محمول [ ص: 418 ] على ندبه ، فإن عرض عليه فوصف الكفر فكافر من الآن لصحة إسلامه ردة السكران