الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والمذهب صحة ردة السكران ) المتعدي بسكره كطلاقه وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه ، وقد اتفق الصحابة على مؤاخذته بالقذف فدل على اعتبار أقواله ، وفي قول لا تصح ردته . وقطع بعضهم بصحتها ، وفي قول يصح إسلامه وإن صحت ردته ، وقطع بعضهم بعدم صحة إسلامه ، والأفضل تأخير استتابته لإفاقته ليأتي بإسلام مجمع على صحته ، وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا القدر مع قصر مدة السكر غالبا غير بعيد ، ومر آخر الوكالة اغتفار تأخير الردة للغاصب لأجل الإشهاد مع وجوب الرد فورا فهذا أولى ، أما غير المتعدي بسكره فلا تصح ردته كالمجنون ( وإسلامه ) سواء ارتد في سكره أم قبله لما تقرر من الاعتداد بأقواله كالصاحي فلا يحتاج لتجديده بعد إفاقته ، والنص على عرض الإسلام عليه بعدها محمول [ ص: 418 ] على ندبه ، فإن عرض عليه فوصف الكفر فكافر من الآن لصحة إسلامه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فدلت ) أي مؤاخذته ( قوله : سواء ارتد في سكره أو قبله ) ثم ما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الأصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فتحكم بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر أو لا ; لأنا نقره على شربه المسكر بمعنى أنا لا نقيم عليه الحد ولا نتعرض له إذا لم يظهر شربها ، بخلاف ما لو أظهر شربها ، فإنا نمنعه من التظاهر بذلك بالتعزير ونحوه فيه نظر ، وإطلاقهم يقتضي ترجيح الأول ، ويوجه بأنا إنما لم نتعرض لهم لعدم اعتقادهم حرمته ، وعدم اعتقادهم [ ص: 418 ] ذلك لا ينافي أنهم مكلفون بعدم الشرب بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة

                                                                                                                            ( قوله : بعدها ) أي الإفاقة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وفي قول لا تصح ردته إلخ . ) هذا محله بعد قوله الآتي ، وإسلامه ( قوله : والأفضل تأخير استتابته ) هلا كان الأفضل تعجيل استتابته ثم استتابته أيضا بعد ثم رأيت حج بحث هذا [ ص: 418 ] قوله : فإن عرض ) الأولى حذف إن وليس هو في التحفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية