( ويحد الرقيق ) للزنى وغيره كقطع أو قتل أو حد شرب أو قذف أو قصاص كما هو ظاهر كلام الروضة ، وله أيضا الملاعنة بين عبده وزوجته المملوكة لو قذفها في أرجح الوجهين ، وفي جواز إقامة الولي من أب وجد ووصي وحاكم وقيم الحد في قن الطفل ونحوه وجهان أصحهما الجواز [ ص: 433 ] ( سيده ) ولو أنثى إن كان عالما بأحكام الحد ، وإن كان جاهلا بغيرها سواء أذنه الإمام أم لا لخبر مسلم { إذا زنت أمة أحدكم فليحدها } وخبر أبي داود والنسائي { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } وبحث ابن عبد السلام أنه لو كان بين السيد وبين قنه عداوة ظاهرة لم يقمه عليه ، ويؤيده ما مر أن المجبر لا يزوج حينئذ مع عظم شفقته فالسيد أولى .
واستشكال الزركشي بأن له حده إذا قذفه قد يرد بأن مجرد القذف قد لا يولد عداوة ظاهرة ، ويندب له بيع أمة زنت ثالثة ، ولو زنى ذمي ثم حارب وأرق لم يحده إلا الإمام ; لأنه لم يكن مملوكا يوم زناه ، وبه يفرق بينه وبين من زنى ثم بيع فإن للمشتري حده ; لأنه كان مملوكا حال الزنى فحل المشتري محل البائع كما يحل محله في تحليله من إحرامه وعدمه ، بخلاف الأول لما زنى كان حرا فلم يتول حده إلا الإمام فاندفع استشكال الزركشي تلك بهذه ، وقياسه أنه لو سرق ثم عتق كان الاستيفاء للإمام لا السيد ( أو الإمام ) لعموم ولايته ومع ذلك هو أولى من الإمام ( فإن تنازعا ) فيمن يتولاه ( فالأصح الإمام ) لعموم ولايته ( و ) الأصح ( أن السيد يغربه ) كما يجلده ; لأن التغريب من جملة الحد المذكور في الخبر .
والثاني يحط رتبة السيد عن ذلك ( و ) الأصح ( أن ) ( المكاتب ) كتابة صحيحة ( كحر ) فلا يحده إلا الإمام لخروجه عن قبضة السيد .
والثاني لا ; لأنه عبد ما بقي عليه درهم ( و ) الأصح ( أن ) السيد ( الكافر والفاسق والمكاتب ) والجاهل العارف بما مر ( يحدون عبيدهم ) لعموم الخبر الثاني .
والثاني : لا نظرا إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها ، والأصح أن إقامته من السيد إنما هي بطريق الملك لغرض الاستصلاح كالحجامة والفصد ومن ثم كان له الحد بعلمه ، بخلاف القاضي والمسلم المملوك لكافر يحده الإمام كما مر لا سيده ( و ) الأصح ( أن ) ( السيد يعزر ) عبده لحق الله تعالى كما يحده وكون التعزير غير مضبوط ، بخلاف الحد لا يؤثر ; لأنه يجتهد فيه كالقاضي ، أما لحق نفسه فجائز جزما ( و ) أنه ( يسمع البينة ) [ ص: 434 ] وتزكيتها ( بالعقوبة ) المقتضية للحد أو التعزير : أي بموجبها لملكه الغاية فالوسيلة أولى ، وقضيته أنه لا فرق هنا أيضا بين الكافر والمكاتب وغيرهما وهو المعتمد خلافا لمن اشترط فيه أهلية سماعها .


