( ولو ) ( شهد ) عند قاض رجال أحرار مسلمون ( دون أربعة بزنى ) ( حدوا ) حد القذف ( في الأظهر ) لخبر البخاري أن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا بزنى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولم يخالفه أحد ، ولئلا يتخذ الناس الوقوع في أعراض بعضهم ذريعة بصورة الشهادة ولهم تحليفه إنه لم يزن ، فإن نكل وحلفوا لم يحدوا ، وكذا لو تم النصاب بالزوج لكونه متهما في شهادته بزناها ، أما لو شهدوا عند غير قاض فقذفة جزما ، ولا يحد شاهد جرح بزنى وإن انفرد ; لأن ذلك فرض كفاية عليه ، ويندب لشهود الزنى فهل ما يقع في قلبهم كونه مصلحة من ستر [ ص: 438 ] أو شهادة ، ويتجه أن العبرة في المصلحة بحال الشهود عليه لا الشاهد ، ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد .
والثاني لا حد ( وكذا ) لو شهد ( أربع نسوة و ) أربعة ( عبيد و ) أربعة ( كفرة ) أهل ذمة أو أكثر في الجميع فيحدون ( على المذهب ) لانتفاء أهليتهم للشهادة فتمحضت شهادتهم قذفا ، ومحل الخلاف إذا كانوا بصفة الشهود ظاهرا وإلا لم يصغ إليهم فهم قذفة قطعا ، ولا تقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب ، بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة .
والطريق الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد .


