نهاية المحتاج شرح المنهاج
( وإن ) ( سرق من حرز شريكه مشتركا ) بينهما ( فلا قطع ) عليه في الأظهر وإن قل نصيبه ؛ لأن له في كل جزء حقا شائعا فأشبه وطء أمة مشتركة ، وخرج بالمشترك سرقة ما يخص الشريك فيقطع به على ما قاله القفال ، لكن الأوجه ما جزم به الماوردي أنه إن اتحد حرزهما لم يقطع : أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير المشترك أخذا مما يأتي قبيل قوله أو أجنبي المغصوب وإلا قطع .


