الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وثوب ومتاع وضعه بقربه ) بحيث يراه السارق ويمتنع منه إلا بتغفله ( بصحراء ) أو شارع أو مسجد ( إن لاحظه ) [ ص: 450 ] لحاظا دائما كما مر ( محرز ) بخلاف وضعه بعيدا عنه بحيث لا ينسب إليه فإنه مضيع له ، ومع قربه منه يعتبر انتفاء ازدحام الطارقين وإلا فلا بد من كثرة الملاحظين بحيث يعادلونهم ، ويجري ذلك في كل زحمة على دكان نحو خباز ( وإلا ) بأن لم يلاحظه كأن نام أو ولاه ظهره أو غفل عنه ( فلا ) إحراز ; لأنه يعد مضيعا حينئذ ، ولو أذن للناس في دخول نحو داره لشراء قطع من دخل سارقا لا مشتريا ، وإن لم يأذن قطع كل داخل ، وهذا أوضح مما ذكره أولا بقوله : فإن كان بصحراء إلى آخره فمن ثم صرح به إيضاحا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بحيث يعادلونهم ) أي السراق ( قوله ولو أذن للناس في دخول نحو داره ) منه الحمام فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ ، ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ، ومنه أيضا ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل للأفراح ونحوها إذا دخلها من أذن له ، فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا ، أما غير المأذون له فيقطع مطلقا ، وكون الدخول بقصد السرقة لا يعلم إلا منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة لم يقطع

                                                                                                                            ( قوله : وإن لم يأذن إلخ ) ولا فرق في الإذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بحيث يراه السارق إلخ . ) المناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب إليه ، وقد مر رد بحث البلقيني اشتراطه رؤية السارق للملاحظ




                                                                                                                            الخدمات العلمية