الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو نام عبد ) ولو صغيرا كما هو الظاهر وإن قيده بعضهم بالبالغ العاقل أو المميز وإن أمكن توجيهه بأن التمييز لا يحرز به مع النوم ( على بعير ) عليه أمتعة أو لا ( فقاده وأخرجه عن القافلة ) إلى مضيعة ( قطع ) في الأصح ; لأنه أخرجهما من حرزهما ، بخلاف ما لو أخرجه إلى قافلة أو بلد ، كذا أطلقوه ، وهو محمول على قافلة أو بلد متصلة بالأولى ، بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة فإنه بإخراجه إليها أخرجه من تمام حرزه فلا يفيده إحرازه بعد ( أو ) نام ( حر ) أو مكاتب كتابة صحيحة أو مبعض على بعير فقاده ، وأخرجه عن القافلة سواء كان الحر مميزا أم بالغا أم غيرهما كما مر نظيره ; لأن له يدا على ما معه ( فلا ) قطع ( في الأصح ) ; لأنه بيده .

                                                                                                                            والثاني قال أخرجه من الحرز .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو مبعض ) ظاهره ولو كان بينه وبين السيد مهايأة واتفق ذلك في نوبة السيد وقد يتوقف فيه ; لأن الآذن لا يد له .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وإن أمكن توجيهه بأن البعير لا يحرز به مع النوم ) في التحفة عقب هذا ما نصه : إلا إن كان فيه قوة على الإحراز لو استيقظ . ا هـ .

                                                                                                                            ولعل هذا أسقطته الكتبة من الشارح ، وإلا فلا بد منه لتمام التوجيه ( قوله : سواء كان الحر مميزا إلخ ) انظر ما وجه التقييد بالحر وهلا عمم إذ مكاتبة الصغير متصورة تبعا وما المانع من هذا التعميم في المبعض




                                                                                                                            الخدمات العلمية