الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويثبت ) القطع ( بشهادة رجلين ) كسائر العقوبات غير الزنى ( فلو ) ( شهد رجل وامرأتان ) بعد دعوى المالك أو نائبه أو رجل وحلف معه ( ثبت المال ولا قطع ) كما لو ثبت بذلك الغصب المعلق به طلاق أو عتق دونهما حيث تقدم التعليق على الثبوت وإلا وقعا كما مر نظيره في الصوم ، بخلاف ما لو شهدوا قبل الدعوى فإنه لا يثبت شيء ; إذ لا تقبل شهادة الحسبة في المال كما مر ( ويشترط ذكر الشاهد ) هو للجنس أي كل من شاهديه ( لشروط السرقة ) المارة ; إذ قد يظنان ما ليس بسرقة سرقة فيبينان المسروق منه والمسروق ، وإن لم يذكرا أنه نصاب ; لأن النظر فيه وفي قيمته للحاكم بهما أو بغيرهما ، ولا أنه ملك لغير السارق بل للمالك إثباته بغيرهما وكونها من حرز بتعيينه أو وصفه ويقولان لا نعلم فيه شبهة ، وغير ذلك كاتفاق الشاهدين ، ويشير إلى السارق إن حضر ، وإلا ذكر اسمه ونسبه ، وما استشكل به من أن البينة لا تسمع على غائب في حد له تعالى يمكن تصويره بغائب متعزز أو متوار بعد الدعوى عليه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا أنه ملك لغير السارق ) أي ولا يجب عليهما أن يبينا أنه إلخ

                                                                                                                            ( قوله : ويقولان لا نعلم ) من جملة الشروط المعتبر ذكرها .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : يمكن تصويره ) يعني : السماع




                                                                                                                            الخدمات العلمية