( وعلى السارق رد ما سرق    ) وإن قطع لخبر { على اليد ما أخذت حتى تؤديه   } ولأن القطع حقه تعالى والغرم حق الآدمي فلم يسقط أحدهما الآخر  [ ص: 466 ] ومن ثم لم يسقط الضمان  ،  والقطع عنه برده المال للحرز ( فإن تلف ضمنه ) كمنافعه من مثل في المثلي وأقصى قيمة في المتقوم . 
     	
		
				
						
						
