( بزيت ) خص كأنه لكونه أبلغ ( أو دهن ) آخر ( مغلى ) بضم الميم وفتح اللام لصحة الأمر به ، ولأنه يسد أفواه العروق فينحسم الدم وخصه ( ويغمس ) ندبا ( محل قطعه ) الماوردي بالحضري ، أما البدوي فيحسم بالنار ; لأنه عادتهم فدل على اعتبار عادة تلك الناحية ثم ( قيل هو ) أيفيلزم الإمام فعله هنا لا في القود ; لأن فيه مزيد إيلام يحمل المقطوع على تركه ، ( والأصح أنه حق للمقطوع ) ; لأنه تداو يدفع به الهلاك بسبب نزف الدم ، ومن ثم لم يجبر على فعله ( فمؤنته عليه ) هنا وكذا على الأول ما لم يجعله الإمام من بيت المال كأجرة الجلاد ( وللإمام إهماله ) ما لم يفض تركه لتلفه لتعذر فعله من المقطوع بنحو إغماء كما بحثه الحسم ( تتمة للحد ) البلقيني ، وجزم به الزركشي وهو ظاهر ، وعليه لو تركه الإمام لزم كل من علم به وله قدرة على ذلك فعله به كما لا يخفى .