؟ ، قال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر : عدم الوجوب ، وجزم به في وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين ، إذا انفصل حيا أم لا في مسألة المجد ، معللا بأنه لا مال له . بدليل سقوطه . لاحتمال أنه ليس حملا ، أو أنه ليس حيا ، وقال زكاة ملك الصبي في فطرة الجنين : لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية [ ص: 5 ] بشرط خروجه حيا ، واختار صاحب الرعاية الوجوب بحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة ، وهما وجهان . ذكرهما المصنف ، ومنعه في الفروع . أبو المعالي