الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويضمن الجراد بقيمته ) ، الصحيح من المذهب : أن الجراد إذا قتل يضمن . جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور . قال ابن منجى : هذا المذهب . قال في تجريد العناية : يضمن على الأظهر ، وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمبهج ، وصححه في النظم . وإليه ميل المصنف ، والشارح . وعنه لا يضمن الجراد ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين ، وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها ، وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب . ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق ، والشرح ، والزركشي ، فعلى المذهب : يضمنه بقيمته ، كما قال المصنف . على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وابن منجى في شرحه ، وغيرهم . [ ص: 491 ] وعنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة ، وجزم به في الإرشاد ، والمبهج ، وقدمه في الفصول . قال القاضي : هذه الرواية تقويم لا تقدير ، فتكون المسألة رواية واحدة .

قوله ( فإن انفرش في طريقه ، فقتله بالمشي عليه : ففي الجزاء وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والشرح ، والحاويين ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجى . أحدهما : عليه الجزاء ، وجزم به في الوجيز ، وصححه في التصحيح ، والثاني : لا جزاء عليه . قال الناظم : ويفدى جراد في الأصح بقيمة ولو في طريق دسته بمبعد قال في الفصول : وهذا أصح ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

فائدة : حكم بيض الطير إذا أتلفه لحاجة كالمشي عليه حكم الجراد إذا افترش في طريقه . قاله المصنف ، وصاحب الفروع وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية