الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء ) . هذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وحكاه في الفروع إجماعا ، ونقل الميموني : أن التطوع لا يحل لهم أيضا . قال المجد في شرحه : فيكون النذر والوصية للفقراء أولى بالتحريم ، وجزم في الروضة بتحريم أخذ صدقة التطوع على بني هاشم ومواليهم ، وقدمه ابن رزين . قوله ( وفي النذر ) . يعني : يجوز لهم الأخذ من النذر . كصدقة التطوع ووصايا الفقراء . وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به أكثرهم ، وقطع في الروضة بتحريمه أيضا عليهم . وحكى في الحاويين في جواز أخذهم من النذور : وجهين ، وأطلقهما هو وصاحب تجريد العناية . قوله ( وفي الكفارة : وجهان ) . قال في الهداية : ويتخرج في الكفارة وجهان ، وأطلقهما في المستوعب والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي . وتجريد العناية .

أحدهما : هي كالزكاة ، فلا يجوز لهم الأخذ منها لوجوبها بالشرع ، وهو المذهب . صححه المجد في شرحه ، وقال : بل هي أولى من الزكاة في المنع ، وهو [ ص: 258 ] ظاهر الوجيز ، فإنه قال : وللهاشمي والمطلبي الأخذ من الوصية ، وصدقة التطوع وقدمه في الفروع ، والوجه الثاني : هي كصدقة التطوع ، قدمه ابن رزين ، وصححه في التصحيح . والنظم .

تنبيه : رأيت في نسختين عليهما خط المصنف " ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء ، وفي النذر وجهان " بغير ذكر الكفارة ، وأيضا : وإطلاق الخلاف في النذر ، ثم أصلح وعمل كما في الأصل ، وهو " ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء والنذر ، وفي الكفارة وجهان " وهو الأليق بالمشهور بين الأصحاب ، ولكن قد ذكرنا الخلاف في النذر أيضا فائدة : إذا حرمت الصدقة على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم بطريق أولى ، ونقله الميموني ، وإن لم تحرم عليهم فهي حرام عليه أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح . قدمه في الفروع ، وقال : اختاره جماعة ، وصححه المصنف ، والشارح . قال في الفائق : ويحرم عليه صدقة التطوع . على أصح الروايتين . ونقل جماعة عن أحمد : لا تحرم عليه ، اختاره القاضي ، وذكرها ابن البنا وجهين . وأطلقهما في المستوعب ، وشرح المجد ، والحاوي الكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية