الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( التاسع : المباشرة فيما دون الفرج بشهوة ) وكذا إن قبل أو لمس بشهوة ( فإن فعل فأنزل ، فعليه بدنة ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد ، وعليه الأصحاب . وقال في الإرشاد : قولا واحدا ، وهو من المفردات ، وعنه عليه شاة إن لم يفسد . ذكرها القاضي وغيره . وقدم ابن رزين في [ ص: 502 ] نهايته : أن عليه شاة ، وجزم به ناظمها ، وأطلقهما الحلواني . كما لو لم يفسد ، قال في الفروع : والقياسان ضعيفان . ويأتي أيضا في كلام المصنف في باب الفدية في الضرب الثالث في قوله " ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج ، فعليه بدنة " .

قوله ( وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الإرشاد ، والإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والرعايتين ، والفروع ، والحاويين . إحداهما : لا يفسد ، وهي المذهب . صححها في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، واختارها المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق ، وابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر ما قدمه الناظم .

الثانية : يفسد ، نصرها القاضي ، وأصحابه . قال في المبهج : فسد في أصح الروايتين ، وقدمه في الهداية وغيرها . وصححه في البلغة ، واختارها الخرقي ، وأبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزل . قال الزركشي : هذا أشهرهما . وعنه رواية ثالثة : إن أمنى بالمباشرة : فسد نسكه دون غيره . قوله ( وإن لم ينزل : لم يفسد ) . قال المصنف وتبعه الشارح ، وغيره : لا نعلم فيه خلافا ، وقال في الفروع : وسبق في الصوم خلاف ، ومثله الفدية ، فظاهر كلام الحلواني : أن فيه خلافا . ويأتي ما يجب عليه بذلك في باب الفدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية