فوائد جمة : منها : ما ذكره هنا ، وهو المصنف . فعليه زكاة واحدة ، إن قلنا : تجب في العين ، وزكاتان إن قلنا : تجب في الذمة . هكذا أطلق الإمام ما إذا مضى حولان على النصاب لم تؤد زكاتهما : أن عليه زكاتين ، إذا قلنا : تجب في الذمة وتبعه جماعة من الأصحاب . منهم أحمد هنا ، فأطلقوا ، حتى قال المصنف ، وصاحب التلخيص ، ولو قلنا : إن الدين يمنع وجوب الزكاة لم تسقط هنا ; لأن الشيء لا يسقط نفسه وقد يسقط غيره ، وقدمه في الفروع . وقال صاحب المستوعب ، والمحرر ، ومن تابعهما : إن قلنا تجب في الذمة زكى لكل حول ، إلا إذا قلنا دين الله يمنع ، فيزكي عن حول واحد ، ولا زكاة للحول الثاني لأجل الدين ، لا للتعليق بالعين ، وجزم به في القواعد الفقهية . قال ابن عقيل الزركشي : هذا قول الأكثر وزاد في المستوعب : متى قلنا يمنع الدين ، فلا زكاة للعام الثاني ، تعلقت بالعين أو الذمة ، وقال : حيث لم يوجب زكاة العام الثاني ، فإنه بنى على رواية منع الدين ; لأن زكاة العام الأول صارت دينا على رب المال ، والعكس بالعكس ، وجعل من فوائد الروايتين : إخراج الراهن الموسر من الرهن بلا إذن إن عتقت بالعين . أحمد
واختار سقوطها بالتلف وتقديمها على الدين ، قاله في الفروع ، وقال غيره خلافه ، ويأتي أيضا . وقال في القواعد : قال في المستوعب : تتكرر زكاته لكل حول على القولين ، وتأول كلام بتأويل فاسد . [ ص: 37 ] أحمد
تنبيه : محل هذه الفائدة : في غير ما زكاته الغنم من الإبل ، كما قال . فأما ما زكاته الغنم من الإبل : فإن عليه لكل حول زكاة ، على كلا الروايتين على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، قال في الفروع : أما لو كان الواجب غير الجنس ، بل الإبل المزكاة بالغنم فنص المصنف : أن الواجب فيه في الذمة ، وإن كانت الزكاة فيه تتكرر ، وفرق بينه وبين الواجب من الجنس ، وقال في الرعاية : والشياه عن الإبل تتعلق بالذمة فتتعدد وتتكرر . أحمد قلت : هذا إن قلنا لا تسقط بدين الله . انتهى .
وقال أبو الفرج الشيرازي ، في المبهج : حكمه حكم ما لو كان الواجب من جنس المخرج عنه ، قال في الفروع : وظاهر كلام واختاره صاحب المستوعب والمحرر أنه كالواجب من الجنس ، على ما سبق من العين والذمة ; لأن تعلق الزكاة كتعلق الأرش بالجاني ، والدين بالرهن ، فلا فرق إذن ، فعلى المذهب : لو لم يكن سوى خمس من الإبل ، ففي امتناع زكاة الحول الثاني لكونها دينا الخلاف ، وقال أبي الخطاب في الخلاف ، في هذه المسألة : لا يلزمه ، وعلى المذهب أيضا : في خمس وعشرين بعيرا في ثلاثة أحوال . الأول : حول بنت مخاض ، ثم ثمان شياه ; لكل حول أربع شياه ، وعلى كلام القاضي : أنها تجب في العين مطلقا كذلك لأول حول ، ثم للثاني ، ثم إن نقص النصاب بذلك عن عشرين بعيرا إذا قومناه ، فللثالث ثلاث شياه والأربع . أبي الخطاب